السيد محمد الصدر
326
منهج الصالحين
ويعتبر حراً فيما إذا كان كلا أبويه أو أحدهما حراً . فلو كان صاحب الماء وصاحبة البويضة رقين ، وكانت صاحبة الرحم حرة ، كان الولد حراً . وكذلك لو كانت كلتا المرأتين في الرق وكان صاحب الماء حراً . وأما إذا كان صاحب الماء وذات الرحم رقين كان الولد رقاً ، سواء كانت صاحبة البويضة رقاً أم حرة . ( مسألة 1246 ) لو أمكن النشاط الجنسي للخنثى بالتلقيح الصناعي ورث فيما هو متعين فيه ، فإن كان له الماء كان أباً ، وإن كان له الرحم كان أماً ، وإن كانت له البويضة كان أماً أيضاً في بعض الصور كما سبق . ومعه يتعين كونه عماً أو عمة أو خالًا أو خالة أوجداً أو جدة . وإن لم يتعين كونه ابناً أو بنتاً أو أختاً . فيكون ميراثه على ما سبق في كتاب الإرث . ( مسألة 1247 ) لو حمل الخنثى من ماء نفسه بالتلقيح الصناعي ، كان أباً وأماً ، وورث بكلا الصنفين . وكان أخوته أعماماً وأخوالًا وأبواه أجداداً لأب ولأم . ويرث هؤلاء في طبقتهم بكل هذه الصفات . وكذلك يمكن أن يشارك الخنثى بصفته أباً في حجب الميراث عن نفسه بصفته أماً مع توفر الشرائط الأخرى لحجب الأم . على إشكال ليس هنا مورد تفصيله . ( فروع في الميراث لدى تبديل الجنس ) ( مسألة 1248 ) إذا تبدل جنس الفرد ولم يكن لديه زوجة وارثة أو أولاد ، أصبح وارثاً أو موروثاً باعتبار جنسه الجديد . أو قل : باعتبار جنسه الموجود حال الوفاة . فإن تبدل الرجل إلى امرأة وكان وارثاً كان بنتاً أو أختاً أو عمة أو خالة . ولو كان موروثاً فكذلك . ونحوه إذا تبدلت المرأة إلى رجل أو تبدل الخنثى إلى أحد الجنسين . وأما إذا تبدل أحد الجنسين إلى خنثى شمله حكم جنسه السابق وإن كان الأوفق بالاحتياط تطبيق حكم الخنثى عليه . ( مسألة 1249 ) إذا كان هذا الفرد خنثى غير مشكل ، فتبدل إلى نوعه نفسه ،